النظام الداخلي للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
المقر بتاريخ 13/12/2006
المادة الثانية والأربعون: نطاق تطبيق النظام الداخلي:
يسري هذا النظام الداخلي على مجلس الإدارة واللجان التي انتخبت قبل إقراره.
المادة الثالثة والأربعون: الأنظمة الأخرى:
على مجلس الإدارة البدء، فور تصديق النظام الداخلي، بإعداد مشروع نظام انتخابات المجلس ومجلس إدارته ولجانه وشيخ العقل والآلية الواجبة الاعتماد وفقاً للفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني من “القانون”، ومشروع النظام المالي ومشروع نظام الموظفين ومشروع نظام التصريح عن الثروة ومشاريع الأنظمة الخاصة لكل وقف، وفق الشروط الوقفية والوصايا وكذلك الأنظمة التطبيقية العائدة لعمل اللجان، وإحالة هذه الأنظمة إلى المجلس خلال فترة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ التصديق على النظام الداخلي وذلك بالتعاون مع اللجان صاحبة الاختصاص.
المادة الرابعة والأربعون: النفاذ:
يصبح هذا النظام نافذاً وساري المفعول فور تصديقه من المجلس.