النظام الداخلي للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
المقر بتاريخ 13/12/2006
المادّة السابعة عشرة: صلاحيات ومهام أمين السر وأمين الصندوق:
تحدّد صلاحيات أمين السرّ وأمين الصندوق كما يلي:
1- أمين السرّ: إن مهام أمين السر في المجلسين هي على سبيل التعداد وليس الحصر:
– وضع جدول أعمال جلسات المجلسين بموافقة رئيس المجلس، وتوجيه الدعوة لعقد جلسات المجلسين، مرفقة بجدول الأعمال، وفقاً للمواعيد المحددة. يمكن توجيه الدعوة إلى أحد الأعضاء، بناءً على موافقته الخطّية المسبقة، بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو الهاتف أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى على أن تبلغ الدعوة إلى أعضاء المجلس قبل أسبوع وأعضاء مجلس الإدارة قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة.
– إذا استجدت أمور طارئة في الفترة الواقعة بين تاريخ الدعوة وموعد الجلسة وكان موضوعها مهماً ومستوجباً بحثاً عاجلاً تضاف إلى جدول الأعمال بطلب من الرئيس وتوزع الوثائق العائدة إليها، إن وجدت، بملحق قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل وإن تعذر ذلك فعند ابتداء الجلسة.
– ضبط محاضر جلسات المجلسين وفقاً للأصول وحفظها لدى أمانة السر.
– توقيع المحاضر وخلاصاتها مع رئيس المجلس.
– تبليغ مقررات المجلسين إلى الجهات المعينة دون إبطاء.
– إعلان مقررات المجلسين أمام وسائل الإعلام عند الاقتضاء وذلك بإشراف وتوجيهات رئيسه.
– تولّي مهام المقرر الخاص باجتماعات اللجان المشتركة وفق المادة 27 من هذا النظام.
– تولي المهام المنوطة بأمانة السر في هذا النظام غير الواردة في هذه الفقرة.
2- أمين الصندوق:
– يحفظ أموال المجلس، بما فيها أموال الأوقاف، ويشرف على إدارة حساباتها لدى المصارف وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة ورئيسه والتأكد من صحّة الأرصدة لدى المصارف.
– يشرف على استيفاء الإيرادات والهبات والتبرّعات لقاء إيصالات متسلسلة، ويتأكد من حفظ مستنداتها.
– يوقع على صرف الأموال مع رئيس المجلس، لقاء سندات صرف، بعد التأكد من اقترانها بتوقيع المرجع الصالح والتأكد من حفظ هذه المستندات.
– يقدّم إلى مجلس الإدارة في الأسبوع الأوّل من كل شهر تقريراً يبيّن الوضع النقدي.
– يشرف على مسك سجل يدون فيه واردات ومدفوعات المجلس بعد مطابقتها مع قيود المحاسبة. على مجلس الإدارة أن يسمي أحد موظفي الجهاز الإداري من الفئة الرابعة على الأقل ومن ذوي الاختصاص، معاوناً لأمين الصندوق، يعمل وفقاً لتعليماته وعلى مسؤوليته الشخصية.
يمكن لجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه القيام بمهام أعمال أمانة السر أو أمانة الصندوق لأي جلسة من جلساته في حال غياب الأصيل.