بحث ..

  • الموضوع

أحـكـام متـفـرقــة

 المادة 28: تشكل بقرار من المجلس المذهبي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة لجنة استشارية مالية مؤلفة من رئيس اللجنة المالية حكماً ومن أعضاء من المجلس أو من خارجه من أصحاب الكفاءات العالية في المجال المالي تعنى بوضع المبادئ الأساسية للمشاريع الاستثمارية وتحديد أهدافها والوسائل الهادفة إلى تنفيذها والاقتراحات الآيلة إلى تطوير وتحسين الوضع المالي بشكل عام ورفع مستوى الأداء وتضع الأسس للمواضيع التالية:

–    أهداف سياسة الاستثمار التي يتم وضعها بالاشتراك مع اللجنة المالية ويصدق عليها المجلس المذهبي.

–         المبادئ الأساسية للاستثمار.

–         تقسيم الأموال المتاحة للاستثمار.

–         المحفظة العقارية – الأموال المستخدمة في عقارات غير الأوقاف.

–         فترة استرداد رأس المال + الفوائد.

–         تقييم الأداء وتقارير الاستثمارات.

–         أوجه وأدوات الاستثمار.

–         توزيع عملات الاحتياطات والاستثمارات – وتحديد العملة كعملة أساس للمحافظ المدارة.

يشكل مجلس الإدارة لجنة للإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تعدها اللجنة الاستشارية بعد أخذ موافقة المجلس المذهبي على هذه المشاريع. 

المادة 29: يصدر مجلس الإدارة القرارات والتعاميم التطبيقية والمحاسبية لتطبيق هذا النظام، تتضمن أساليب التدقيق الداخلي المطلوب الالتزام بها وكل ما من شأنه حسن تطبيق القواعد المحاسبية والمالية. 

المادة 30: على رئيس دائرة المحاسبة لدى المجلس المذهبي تنظيم أعمال المحاسبة وفقاً للمستندات التالية:

1-     سندات قبض ذات أرقام متسلسلة.

2-     سندات دفع ذات أرقام متسلسلة.

3-     سندات قيد ذات أرقام متسلسلة.

4-     إشعارات قيد ذات أرقام متسلسلة.

5-     حركة يومية بكامل العمليات.

6-     كشوفات حسابات تفصيلية.

7-     موازين شهرية.

تحفظ المستندات في مقر المجلس المذهبي.

المادة 31: تمسك دائرة المحاسبة السجلات المحاسبية وفقاً لأحدث الأنظمة سواء بواسطة الحاسب الآلي، أو باعتماد نظام خاص يراعي فيه تسجيل القيود والعمليات حسب القواعد التالية:

1-     اعتماد مبدأ الاستحقاق.

2-     محاسبة عمومية ذات قيد مزدوج.

3-  دفتر استاذ عام تفصيلي لجميع الحسابات، خاصة تلك التي تتضمن فصولاً وبنوداً وأجزاء وفقرات.

4-     عدم تضمين القيود المحاسبية ما يتنافى مع القواعد والمعايير المعتمدة.

5-     حفظ المستندات لتبيان جميع العمليات ومدى انطباقها على أحكام هذا النظام.

6-     التقيد بالقرارات والتعليمات التي تصدر عن المرجع المختص وفقاً لأحكام هذا النظام.

7-     التعاون مع مفوضي المراقبة وتسهيل مهمتهم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.

تسأل دائرة المحاسبة عن أي خطأ أو إهمال أو تحريف في القيود، وعليه عند تصحيح الخطأ، ان يستحصل مسبقاً على موافقة رئيس الدائرة والمدير العام.

مشاركة المقال

التعليقات

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقالات ذات صلة

السابق
التالي

تصنيفات أخرى