المادة 22: مراعاة أحكام المادة 34 من النظام الداخلي “تفتحالحسابات المصرفية بعد موافقة مجلس الإدارة بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهمالمجلس قانوناً”.
المادة 23: إن المبدأ في إدارة أموال المجلس هو وحدة الحسابالجاري بحيث يُفتح للمجلس المذهبي حساب واحد لدى احد المصارف العاملة في لبنانيُسمّى الحساب الموحد ويستعمل دون سواه لإيداع الإيرادات ودفع النفقات.
يمكن بصورة استثنائية، وعندالضرورة، فتح حسابات أخرى للادخار أو لإيداع الأموال فقط، ولا تستعمل هذه الحساباتلتنفيذ الموازنة الذي يبقى محصوراً بالحساب الموحّد دون سواه، وذلك بعد موافقةمجلس الإدارة.
يجوز استعمال هذهالحسابات لتمويل الأنشطة الاستثمارية بعد موافقة المجلس المذهبيوفقاًللضوابط الواردة في النظام الداخلي.
المادة24: يوقععلى فتح الحساب الموحد “حساب المجلس المذهبي” وتحريكه رئيس المجلس وأمين الصندوقمتحدين ويتفرع عنه حسابات لجنتي الأوقاف والاجتماعية على أن تطبق عليها أحكامالمادة 34 من النظام الداخلي.