النظام الداخلي للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
المقر بتاريخ 13/12/2006
المادة الثانية والثلاثون: الموازنة:
للمجلس موازنة سنوية واحدة شاملة، وهي تتضمن كل الإيرادات والنفقات المتوقعة خلال سنة ميلادية بما في ذلك موازنة الأوقاف. لا تلحظ موازنة المجلس الاعتمادات الواردة في الموازنة العامّة للدولة اللبنانية.
إضافة إلى هذه الموازنة، يطلب المجلس لحظ اعتمادات الباب الخاص به في موازنة الدولة العامة.
يتم إعداد مشروع الموازنة بموجب أحكام النظام المالي للمجلس، على أن يتولى مجلس الإدارة الحالي وبشكل استثنائي ولمرة واحدة، إعداد مشروع الموازنة النصف سنوية للعامة 2007، وعرضها على المجلس المذهبي لإقرارها، وذلك ضمن مدة زمنية لا تتعد شهراً واحداً من تاريخ انعقاد أول جلسة له إن إقرار الموازنة بصيغتها النهائية هو من اختصاص المجلس، وعليه أن ينجز ذلك ضمن المهلة المحددة في قانون المحاسبة العمومية.
المادة الثالثة والثلاثون: عقد النفقات:
– يحدد النظام المالي للمجلس الصلاحيات المتعلقة لعقد النفقة وصرفها وإجراء الرقابة عليها.
– لا يجوز عقد نفقة لا اعتماد لها في موازنة المجلس أو أن يستعمل أي اعتماد لغير الغاية التي أرصد لأجلها. على المرجع الصالح لعقد النفقة أن يتقيّد بسقوف الاعتمادات كما وردت في الموازنة.
يسمي مجلس الإدارة مراقباً لعقد النفقة من بين أعضائه ويعتمد في هذا المجال مفهوم الرقابة على عقد النفقات المنصوص عنه في قانون المحاسبة العمومية.
المادة الرابعة والثلاثون: الحسابات المصرفية:
يتم فتح الحسابات المصرفية والسحب منها على الشكل التالي:
– أموال المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق متحدين.
– أموال لجنة الأوقاف بتوقيع رئيس المجلس وأمين الصندوق ورئيس لجنة الأوقاف متحدين.
– أموال اللجنة الاجتماعية بتوقيع رئيس المجلس وأمين الصندوق ورئيس اللجنة الاجتماعية متحدين.