إن المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
بناءً على قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 9/6/ 2006.
بناءً على النظام الداخلي للمجلس المقر في جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 13/12/2006 لا سيما المادة 43 منه.
بناءً على اقتراح مجلس إدارة المجلس يقر نظام الجهاز الإداري التالي نصه.
ينشأ لدى المجلس المذهبي جهاز إداري ينفذ من خلال الإدارات والموظفين المبينين في هذا النظام السياسة العامة التي يقرها المجلس المذهبي والمعتمدة من اللجان ذات الصلة.
يخصص للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ملاكٌ دائم للموظفين وفقاً للهيكلية المحددة في القانون ورئيس المجلس المذهبي هو رأس الإدارة ويتألف هذا الجهاز الإداري من الوحدات التالية:
أولاً: المديرية العامة للمجلس المذهبي:
تعنى بشؤون هذا المجلس وتسّير أعماله ومهامه ويتبع لها الديوان، الذي تكون له المهام الموكلة إلى الديوان في الإدارات العامة. ويتفرع عنها:
أ- المصلحة الإدارية والاجتماعية:
تعنى بالعلاقات العامة والشؤون الاغترابية و الاجتماعية وتقديم المساعدات والمنح وقبول التبرعات والهبات، ويتفرع عنها:
– قسم العلاقات العامة: ينفذ السياسة العامة للمجلس ولجانه ذات الصلة لجهة الاتصال بالهيئات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان والخارج بكل ما يخص التبرعات والتقديمات وفق التوجيهات العامة للمجلس.
– قسم الشؤون الاغترابية: ينفذ السياسة العامة للمجلس ولجانه ذات الصلة لجهة توثيق الروابط بين إدارة المجلس والوحدات الإدارية والمنتخبة التابعة له من جهة وبين المؤسسات الرسمية والخاصة في بلاد الاغتراب من جهة أخرى، وتوثيق أواصر الأخوة بين أبناء الطائفة المقيمين والمغتربين ومساندة اللجنة الدينية في نقل الأعراف التوحيدية إلى الأجيال الناشئة والتواصل التام والدؤوب مع الجاليات الدرزية والتحضير للمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تقام في لبنان والخارج والقيام بالدراسات الإحصائية اللازمة لأبنائنا المغتربين .
– قسم التخطيط والإحصاء والتوثيق: يتولى وضع الدراسات الإحصائية العامة المتعلقة بشؤون الطائفة وتنظيم الموارد المالية النقدية والعينية وتنفيذ خطط المساعدات الاجتماعية لتحقيق أهدافها ويتابع برامج تنفيذ المساعدات وفق الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الدوائر المختصة في المجلس.
– قسم المساعدات والمنح: يتولى دراسة طلبات المساعدات الاجتماعية والمنح التعليمية ومنح التخصص الدراسي والجامعي، تمهيداً لرفعها تسلسلاً إلى مجلس الإدارة بالطرق الإدارية لتقرير ما يلزم.
– قسم المؤسسات والجمعيات: ينفذ السياسة العامة للمجلس ولجانه ذات الصلة لجهة تنظيم العلاقات الاجتماعية بين المجلس والمؤسسات التابعة له والإشراف على إدارتها وتسيير شؤونها، والتواصل التام مع باقي الجمعيات اللبنانية ولا سيما الدرزية منها، وبالتعاون مع اللجنة الاغترابية بالنسبة للجمعيات العالمية في المهجر وخاصة الدرزية ، والإشراف على انتخاب الهيئات الإدارية للجمعيات والمؤسسات لطائفة الموحدين الدروز في لبنان والاطلاع على موازناتها ووضع التقارير بشأنها .
ب- مصلحة الشؤون التربوية والدينية:
تنفذ السياسة العامة للمجلس ولجانه ذات الصلة لجهة الاعتناء بشؤون الثقافة عامةً والثقافة التوحيدية خاصةً وبجمع تراث أبناء الطائفة وإنتاج المنشورات الخاصة بها، كما تعنى بشؤون التعليم الديني وشؤون دور العبادة والمزارات، ويتفرع عنها:
تنفذ السياسة العامة للمجلس ولجانه ذات الصلة لجهة نشر الثقافة عامةً والتوحيدية خاصةً وإنتاج المؤلفات المتعلقة بها ووضع مناهج التعليم الديني وبرامجه وتعديلها والإشراف عليها في مؤسسات التعليم الرسمي والخاص، ويتفرع عنها:
يتولى تقديم الاقتراحات المناسبة المتعلقة بدور العبادة والمقامات والمزارات لجهة المحافظة على التراث التوحيدي بهذا الشأن، بالتنسيق التام مع مقام مشيخة العقل و مديرية الأوقاف.
ثانياً: مديرية الأوقاف:
تتولى مديرية الأوقاف إدارة الأوقاف العامة التابعة للمجلس المذهبي والمؤسسات التابعة له وترتبط وظيفياً مباشرة برئيس المجلس وفقاً لنص المادة الثالثة من نظام الموظفين للمجلس المذهبي ويتفرع عنها:
أ- الدائرة الإدارية والفنية: تتولى وضع الدراسات والخطط الخاصة بأوقاف الطائفة، وشؤون المعلوماتية والتوثيق والمحفوظات، ودراسة صيانة المزارات ودور العبادة.
ب- الدائرة المالية: تتولى شؤون جباية أموال الأوقاف وإنفاقها وفق السياسة العامة التي يقررها مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة العامة للمجلس، ويتفرع عنها:
– قسم التحقيق: يتولى إعداد جداول الجباية وتدقيق الحسابات.
– قسم التحصيل: يتولى أعمال الجباية وإيداع أموالها في المصارف المعتمدة من عائدات أملاك الوقف الخاصة ومن بدلات إيجار واستثمار ومن مساعدات رسمية وخاصة ومنح وتبرعات.
أ- دائرة الاستثمار والأبنية: تنفذ قرارات المجلس المتعلقة باستثمار ممتلكات الأوقاف والمؤسسات التجارية والتربوية والصحية التابعة للمجلس وتعنى بشؤون استثمار الأبنية السكنية وتأجيرها أو استعمالها لغايات أخرى واستثمار العقارات غير المبنية والانتفاع بها في غايات اقتصادية واجتماعية.
ب- دائرة الإنشاء والصيانة: تعنى بالإشراف على إنشاء أبنية الأوقاف وصيانتها وتأثيثها بالتنسيق مع مقام مشيخة العقل و قسم دور العبادة بالنسبة للمقامات والمزارات ومراكز العبادة بما في ذلك وضع الخرائط والتصاميم وتنفيذ الإنشاءات وأعمال الصيانة ويتفرع عنها:
– قسم المشاريع والدراسات: يتولى وضع الدراسات والخطط والخرائط والبرامج الاستثمارية والاستحصال على الرخص المطلوبة لذلك.
– قسم التنفيذ: يعنى بتنفيذ الإنشاءات وأعمال الصيانة.
الدوائر الإقليمية للأوقاف:
يتبع مركزياً لمديرية الأوقاف ست دوائر إقليمية تؤمن الاتصال والتنسيق بين الوحدات المختصة في الإدارة المركزية وبين كل هيئة خاصة أو عامة ذات صلة عقدية بممتلكات الأوقاف ، كما يمكن ان تتضمن هذه الدوائر ممثلين للجان المجلس حسب الحاجة ، وتتوزع الدوائر الإقليمية للأوقاف على الشكل التالي:
– دائرة قضاء الشوف.
– دائرة قضاء عاليه.
– دائرة قضاء بعبدا.
– دائرة قضائي راشيا والبقاع الغربي.
– دائرة قضاء حاصبيا وسائر مناطق الجنوب .
– دائرة قضاء بيروت وباقي المناطق غير الملحوظة ضمناً.ثالثاً: المديرية الإدارية المشتركة:
ترتبط وظيفياً مباشرة برئيس المجلس، وتناط بها شؤون التنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية التابعة للمجلس المذهبي وتناط بوحداتها كافة الشؤون المحاسبية والتجهيز وقضايا الموظفين، ويتفرع عنها.
عطفاً على مضمون المادة الثالثة من نظام الموظفين العائد للمجلس يعتبر المدير العام للمجلس رئيساً أعلى لجميع الوحدات الإدارية ويمارس كافة المهام والصلاحيات العائدة للمدير العام في الإدارات العامة ويرتبط مباشرة وظيفياً وإدارياً برئيس المجلس ويكون تحت سلطته وإشرافه، ويشرف على عمل كافة الوحدات في المديرية العامة، وينسق فيما بينها، كما يشرف على حسن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتخذ القرارات ويوقع المعاملات التي يقتضيها سير العمل، ويقدم الاقتراحات والدراسات ويعدّ مشروع الموازنة السنوية وبرنامج عمل السنة المقبلة كما يقدم لمجلس الإدارة تقارير فصلية عن سير العمل مع تقرير سنوي يقدمه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة عن الأعمال التي أنجزت والأعمال التي لم تنجز، وعن أحوال المجلس من كافة النواحي (الإدارية والمالية وغيرها…) ويمارس كافة الصلاحيات التي تخوله إياها أنظمة المجلس بما فيها المراقبة على سير العمل والتفتيش ويسأل عن حسن تطبيق القوانين والأنظمة ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له ويمكنه تفويض بعض صلاحياته خطيّاً إلى المديرين ورؤساء المصالح والدوائر باستثناء الصلاحيات التي يفوضها له مجلس الإدارة.
صدر مجلس الإدارة القرارات والتعاميم التطبيقية والإدارية والمحاسبية لتطبيق هذا النظام بحيث تتضمن أساليب التدقيق الداخلي المطلوب الالتزام بها وكل ما من شأنه حسن تطبيق القواعد الإدارية والمحاسبية والمالية.
يكلف رئيس المجلس بالتنسيق مع المدير العام موظفين رسميين من الفئة الرابعة درجة أولى يتولون مهام المقرر الإداري ويتم وضعهم بتصرف كل لجنة من لجان المجلس على أن تكون مهامهم الربط الإداري بين اللجان وبين الإدارات العامة للمجلس لجهة حسن تطبيق وتنفيذ قرارات المجلس المذهبي ولجانه تجاه كافة الإدارات الحكومية وغير الحكومية.
يصبح هذا النظام نافذاً وساري المفعول فور تصديقه من المجلس المذهبي.
دار طائفة الموحدين الدروز , تلة الدروز،
فردان
بيروت - لبنان
دار طائفة الموحدين الدروز , تلة الدروز،
فردان
بيروت - لبنان