المادة 26: تعقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات بطريقة المناقصة العمومية، أو المحصورة، أو استدراج العروض، أو التراضي، أو بموجب بيان أو فاتورة.
يحدد مجلس الإدارة الشكل الذي تنعقد فيه هذه الصفقات تبعاً لكل صفقة على حدة، وعليه ان يتقيد بالأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية التي ترعى كل حالة من حالات عقد الصفقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 27: تحدد بقرار من مجلس الإدارة الاحتياجات والمشتريات وذلك بناءً على اقتراح اللجنة أو الدائرة أو الجهة المعنية بها.