بحث ..

  • الموضوع

الفصل الثالث: اجتماعات المجلس

النظام الداخلي للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
المقر بتاريخ 13/12/2006

 المادة العاشرة: مقر الاجتماع:

يعتبر دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت المقرّ الرسمي لاجتماعات المجلسين وفق ما نصت عليه المادة 44 من “القانون”.

 المادة الحادية عشرة: دورية الاجتماعات:

– يعقد المجلس جلسة عادية على الأقل مرّة كل شهرين بدعوة من رئيسه توجّه إلى الأعضاء بواسطة أمانة السر، وتبلغ قبل أسبوع على الأقل بإحدى وسائل الاتصال التي يكون عضو المجلس قد وافق عليها مسبقاً وخطياً، ولرئيس المجلس ان يدعو إلى جلسات استثنائية عندما تدعو الحاجة.

– يعتبر امتناعاً عن توجيه الدعوة لجلسة عادية انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد آخر جلسة.

– يعقد المجلس جلسة استثنائية وفق القانون وأحكام النظام الداخلي لبحث أسباب الامتناع وتقرير الخطوات المناسبة.

– ويدعو رئيس المجلس حكماً إلى جلسة استثنائية إذا تلقى طلباً بذلك من ربع أعضاء المجلس على الأقلّ. يجب أن يتضمّن الطلب الموضوع أو الموضوعات المطلوب بحثها في الجلسة والموعد المبدئي لعقدها ويمكن ان تقصّر مهل التبليغ تحقيقاً لما تم ذكره أعلاه لمدة 24 ساعة على الأقل قبل موعد الجلسة. في حال امتناع رئيس المجلس عن توجيه الدعوة، يعود هذا الحق إلى أمين سر المجلس، وإذا تعذر فإلى أكبر أعضاء المجلس سناً.

– يعتبر امتناعاً عن توجيه الدعوى انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد آخر جلسة. يعقد المجلس قبل المباشرة بأي عمل آخر جلسة خاصة لبحث أسباب الامتناع وتقرير الخطوات المناسبة بنصاب قانوني هو الأكثرية المطلقة على أن تكون قراراته متخذة من قبل ثلثي الأعضاء الحاضرين.

 المادة الثانية عشرة: الاستقالة الحكمية:

يعتبر عضو المجلس المنتخب منفصلاً عن المجلس إذا تغيّب عن حضور ثلاث جلسات  متتالية جاءت بعد التنبيه الخطي من قبل الرئاسة جراء غيابه سابقاً عن حضور ثلاث جلسات متتالية كذلك دون إبداء عذر مقبول أو لأحد الأسباب الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

مشاركة المقال

التعليقات

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقالات ذات صلة

السابق
التالي

تصنيفات أخرى