النظام الداخلي للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
المقر بتاريخ 13/12/2006
المادة الثالثة عشرة: صلاحياته ومهامه:
يسهر مجلس الإدارة على حسن سيرالعمل في الأجهزة التابعة للمجلس واللجان المنبثقة عنه، ويتداول مختلف الأمور التيتقع ضمن صلاحيات المجلس ويرفع إليه الاقتراحات بشأنها.
وعلى مجلس الإدارة ان يقترحالسياسات الواجب إتباعها في مختلف المجالات المتعلقة بمهام واختصاصات المجلسولمجلس الإدارة أن يبت بالموضوعات المنوطة به بموجب أنظمة المجلس وبكل الأمور التييفوّضه بها هذا الأخير.
إن صلاحيات ومهام مجلس الإدارة هي على سبيل التعداد وليس الحصر:
– الإطلاع على تقارير لجان المجلس والمراسلات والأوراقالمحالة إليه من أمانة السر وإحالتها إلى وجهتها أو إعادتها إلى مصدرها لمزيد منالتدقيق.
– الإطلاع على الدراسات والخطط والمشاريع والاقتراحات التيتعدها اللجان، كل ضمن اختصاصها، واقتراح تعديلها عند الاقتضاء وإعادتها إلى اللجنةالمعينة.
– تقديم تقرير نصف سنوي شامل ومفصل إلى المجلس بما تمتنفيذه من مقررات وما أنجزه من مسائل لمناقشته وإقراره.
– الإطلاع وإبداء الرأي على مشروع الموازنة السنوية بعددراسته في اللجنة المالية ولمجلس الإدارة اقتراح التعديلات على هذا المشروع مرفقاًبه تقرير خاص تمهيداً لإحالته إلى المجلس لإقراره.
– تصريف الأعمال الإدارية وتنفيذ مقررات المجلسين غيرالمنوطة بمقتضى هذا النظام أو القانون بأي مرجع أو لجنة أخرى من مراجع أو هيئاتالمجلس.
– ممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه المجلس.
– اقتراح تعديل النظام الداخلي وسائر الأنظمة.
– صياغة المواقف التي يقرر المجلسات اتخاذها أو إعلانهاولمجلس الإدارة ان يستعين لذلك بأهل الاختصاص لا سيما في الشأن الإعلامي.
– أما في الأمور والشؤون الدينية، فتطبَّق أحكام الفقرة(د) من المادة 40 من القانون.
المادة الرابعةعشرة: الجلسات:
– يعقد مجلس الإدارة جلسة عادية على الأقل كل أسبوعين كمايمكنه عقد جلسات استثنائية عند الضرورة بناءً على دعوة رئيسه بواسطة أمين السر.يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى جلسة استثنائية إذا تلقى طلباً بذلك من ثلث أعضاء مجلسالإدارة على الأقل. يجب ان يتضمن الطلب الموضوع أو الموضوعات المطلوبة بحثها فيالجلسة والموعد المبدئي لعقدها. وفي حال امتناع الرئيس عن الدعوة يدعو إلىالاجتماع أكبر الأعضاء سناً.
– تعتبر جلسات مجلس الإدارة قانونية بحضور سبعة من أعضائه.يتخذ قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات في الجلسات التي تعقدبرئاسة شيخ العقل يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحاً. يؤخذ أي قرار يتعلق بأي لجنة مناللجان المحددة في القانون، بحضور رئيس هذه اللجنة، وفي حال تغيب رئيس اللجنة يتمتأجيل البحث بالموضوع المتعلق بهذه اللجنة إلى الجلسة اللاحقة ولمرة واحدة فقط،على أن يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمالوالمتعلق باللجنة حينها حتى في غياب رئيسها.
المادّة الخامسة: تقديمالاقتراحات:
– لكل عضو الحق بتقديم المشاريع والاقتراحات والدراساتخطياً إلى امانة سر المجلس قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الإدارة بثلاثة أيام علىالأقل وعلى أمانة السر توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة في أول جلسة تعقد. ولمجلسالإدارة حق إقرار مناقشتها في الجلسة ذاتها وإلا أدرجت في جدول أعمال الجلسةالتالية.
– تقديم اقتراحات ومشاريع القوانين أو تعديل القوانينالمتعلقة بشؤون الطائفة مرفقة بمذكرة تتضمن الأسباب الموجبة إلى مجلس الإدارة الذييحيلها بواسطة أمانة السر إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي وإعادتها إلىمجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على المجلس إذا رأى ذلك ضرورياً.
المادّة السادسةعشرة: إنهاء عضوية مجلس الإدارة:
تعتبر عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة منتهية، وينتخب بديل عنه، في الحالاتالتالية:
– بالاستقالة إذا وافق عليها المجلس.
– إذا تغيّب عن حضور ثلاث جلسات متتالية لمجلس الإدارةبدون عذر مقبول، بعد تبلغه التنبيه الخطي الواجب توجيهه إليه من قبل الرئاسة بقرارمن مجلس الإدارة عن عدم حضوره جلستين متتاليتين لمجلس الإدارة.
إذا نزع المجلس ثقته عنهبالأكثرية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم قانوناً، شرط أن يكون اقتراح الإقالةمدرجاً على جدول أعمال الجلسة، وأن يكون القرار معللاً.
– يعقد المجلس جلسة استثنائية وفق القانون وأحكام النظامالداخلي لبحث أسباب الامتناع وتقرير الخطوات المناسبة.
– ويدعو رئيس المجلس حكماً إلى جلسة استثنائية إذا تلقىطلباً بذلك من ربع أعضاء المجلس على الأقلّ. يجب أن يتضمّن الطلب الموضوع أوالموضوعات المطلوب بحثها في الجلسة والموعد المبدئي لعقدها ويمكن ان تقصّر مهلالتبليغ تحقيقاً لما تم ذكره أعلاه لمدة 24 ساعة على الأقل قبل موعد الجلسة. فيحال امتناع رئيس المجلس عن توجيه الدعوة، يعود هذا الحق إلى أمين سر المجلس، وإذاتعذر فإلى أكبر أعضاء المجلس سناً.
– يعتبر امتناعاً عن توجيه الدعوى انقضاء مدة ثلاثة أشهرمن تاريخ انعقاد آخر جلسة. يعقد المجلس قبل المباشرة بأي عمل آخر جلسة خاصة لبحثأسباب الامتناع وتقرير الخطوات المناسبة بنصاب قانوني هو الأكثرية المطلقة على أنتكون قراراته متخذة من قبل ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة الثانيةعشرة: الاستقالة الحكمية:
يعتبر عضو المجلس المنتخبمنفصلاً عن المجلس إذا تغيّب عن حضور ثلاث جلسات متتالية جاءت بعد التنبيه الخطي من قبل الرئاسة جراءغيابه سابقاً عن حضور ثلاث جلسات متتالية كذلك دون إبداء عذر مقبول أو لأحدالأسباب الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.