النظام الداخلي للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
المقر بتاريخ 13/12/2006
المادة الثامنة عشرة: اللجان:
إن رؤساء اللجان ومقرريها وأعضاءها هم حكماً من أعضاء المجلس ينتخبون وفقاً لأحكام القانون. إلاً انه بإمكان اللجان، بموافقة مجلس الإدارة، أن تستعين بمستشارين أخصائيين متطوعين أو متعاقدين مؤقتين من خارج المجلس.
المادة التاسعة عشرة: التمانع:
لا يجوز الجمع بين عضوية أو رئاسة اللجان وبين كل من رئاسة المجلس أو أمانة السر أو أمانة الصندوق. ولا يجوز للعضو أن يكون رئيساً في أكثر من لجنة وعضواً في أكثر من لجنتين.
المادة العشرون: تأليف اللجان:
تتألف كل لجنة من رئيس ومقرر يتولى أعمال أمانة السر، وثلاثة أعضاء. خلافاً للفقرة السابقة، تتكون اللجنة القانونية من رئيس ومقرر وعضو واحد، أما لجنة الأوقاف واللجنة الاجتماعية فتتكون كل منهما من رئيس ومقرر وسبعة أعضاء. ينتخب رؤساء وأعضاء اللجان من قبل المجلس وفقاً لأحكام القانون.
المادة الواحدة والعشرون: صلاحيات رؤساء اللجان:
يتولى رئيس اللجنة:
1- دعوة اللجنة للانعقاد ووضع جدول أعمالها.
2- ترؤس اجتماعات اللجان والتوقيع على محاضرها مع المقرر.
3- تمثيل اللجنة لدى المجلسين، وشرح مختلف الاقتراحات والأوراق والتقارير المقدمة من اللجنة ومناقشتها وفقاً للأصول.
4- التوقيع عن اللجنة والتكلم باسمها ضمن إطار عملها في المجلسين.
المادة الثانية والعشرون: انتخاب المقرر وصلاحياته:
– تنتخب كل لجنة في أول جلسة تعقدها من بين أعضائها بالاقتراع السري مقرراً لها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تُرفع نسخة عن محضر جلسة انتخاب المقرر إلى مجلس الإدارة لأخذ العلم بها وتبليغ أسماء المقررين إلى أعضاء المجلس وسائر لجانه.
– يتولى المقرر ضبط محاضر الجلسات والتوقيع عليها مع الرئيس وتدوينها في سجل خاص، وتلقي التقارير والأوراق والمشاريع المحالة إلى اللجنة، وإيداع أمانة سر المجلس التقارير والدراسات والقرارات وسواها الصادرة عنها، وتبليغ مواعيد الجلسات إلى أعضاء اللجنة ورئيس المجلس مع جدول أعمالها مرفقاً بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين للجلسة بثلاثة أيام.
– يرأس المقرر في حال غياب الرئيس الجلسة ويديرها وفقاً للقواعد المتبعة في الجلسات.
– عندما تجتمع اللجنة برئاسة المقرر بسبب غياب الرئيس أو برئاسته وغياب المقرر تعمد اللجنة إلى انتخاب مقرر خاص لهذه الجلسة من بين أعضائها لضبط المحضر.
المادة الثالثة والعشرون: نفاذ مقررات اللجان:
على مقرر كل لجنة رفع جميع القرارات التصرفية الصادرة عن لجنته إلى مجلس الإدارة لأخذ الموافقة. أما القرارات الإدارية المتخذة في اللجنة فتعتبر نافذة ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. يفهم بالقرارات الإدارية أنها القرارات العادية. أما القرارات التصرفية فهي تلك التي لها انعكاس مالي.
المادة الرابعة والعشرون: سير جلسات اللجان:
– تعقد اللجان اجتماعاتها مرة على الأقل كل أسبوعين، وكلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من رئيسها أو بطلب خطي من اثنين من أعضاء اللجنة على الأقل. ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناءً على تكليف من هذا الأخير أو من رئيس المجلس.
– تعقد اللجان اجتماعاتها في دار طائفة الموحدين الدروز، واستثنائياً في أي مكان آخر يقترحه رئيس اللجنة بموافقة رئيس المجلس وأكثرية الأعضاء.
– تكون جلسات اللجان قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
– تضبط وقائع جلسات اللجان في محضر تفصيلي يتضمن المناقشات والآراء والمقترحات التي أبديت والقرارات التي اتخذت. ويوقع المحضر رئيس اللجنة ومقررها.
– على اللجان أن تدرس المواضيع المعروضة عليها تباعاً حسب تواريخ وورودها ما عدا ما تقرر اللجان تقديمه على سواه.
– على اللجان ان تنهي دراساتها وترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة في المشاريع والاقتراحات وسائر المواضيع المحالة إليها في مهلة أقصاها شهر اعتباراً من تاريخ ورودها إليها. أما المشاريع المستعجلة فيجب إنهاء درسها ورفع تقرير بشأنها خلال المدة المحددة من قبل مجلس الإدارة الذي يكون قد أحال المشروع إليها.
– تتخذ قرارات اللجان بالأكثرية. وفي حال تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
– تسجل قرارات كل لجنة في سجل خاص بها يوقعه رئيس اللجنة ومقررها ويحفظ مع باقي المحاضر والمستندات والملفات لدى أمانة سر اللجنة.
– تضع اللجان تقريراً مفصلاً عن سير أعمالها كل ثلاثة أشهر وترفعه إلى مجلس الإدارة عبر أمانة سر المجلس. يجب أن يتضمن تقرير اللجان مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت في الجلسات على أن تضع اللجنة في نهاية كل عام تقريراً شاملاً وعاماً يحتوي على شروحات وتفاصيل التقارير الفصلية.
المادة الخامسة والعشرون: الغياب عن الاجتماعات:
إن حضور جلسات اللجان إلزامي ويعتبر عضو اللجنة مستقيلاً من عضويتها إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول. وعلى رئيس اللجنة ان يبلغ رئيس المجلس بالأمر لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن.
المادة السادسة والعشرون: اللجان المشتركة:
إذا كان المشروع أو الاقتراح أو الموضوع المطروح على البحث يدخل في اختصاص أكثر من لجنة، لرئيس المجلس ان يعمد إلى إنشاء لجنة مشتركة من اللجان المختصة لدرس المشاريع والاقتراحات. للرئيس أو من ينتدبه أن يترأس اجتماعات اللجان المشتركة.
يوضع بنتيجة الاجتماع تقرير موحد يعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ولرئيس المجلس أما عفواً أو بناءً على توصية مجلس الإدارة ان يعرض أي موضوع على اللجان المشتركة. وعلى اللجان وضع الاقتراحات وإصدار التقارير والتوصيات اللازمة.
المادة السابعة والعشرون: مقرر اللجان:
عند اجتماع أكثر من لجنة لدرس موضوع واحد يتولى أمين سر المجلس مهام المقرر الخاص لوضع التقرير الموحد، بمساعدة مقرري اللجان المجتمعة.