النظام الداخلي للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
المقر بتاريخ 13/12/2006
المادة الثامنة والعشرون: لجان خاصة:
يجوز لمجلس الإدارة تعيين لجنة خاصة لموضوع معين، يُسمى رئيسها وأعضاؤها وفق الشكل الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً للموضوع. وتنتهي ولاية اللجنة حكماً بانتهاء مهمتها.
المادة التاسعة والعشرون: خطة عمل اللجان:
على كل لجنة ان تضع خطة عمل لها تعرضها على المجلس تحدد فيها نطاقها وبرنامجها ضمن الإطار المحدد في القانون.
المادة الثلاثون: صلاحيات لجنة الأوقاف:
– يدخل ضمن صلاحيات ومهام لجنة الأوقاف المحددة بالقانون البتّ بالشؤون المتصلة بالأوقاف العامة وتنفيذ مضمون هذه الوصايا وإرادة الواقف.
– يتولى شيخ العقل حصراً وبالتعاون مع لجنة الأوقاف تنفيذ مضمون وصيتي الأمير السيد جمال الدين عبدالله التنوخي (ق) والشيخ أحمد أمين الدين والإشراف وإدارة العقارات العائدة لهذين الوقفين.
المادة الواحدة والثلاثون: السلطة الرقابية لمجلس الإدارة:
يعتبر مجلس الإدارة السلطة الرقابية اللاحقة على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن اللجان.