بحث ..

  • الموضوع

الفصــل التاســع: الجهاز الإداري للمجلس

النظام الداخلي للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
المقر بتاريخ 13/12/2006

المادة الخامسة والثلاثون: الموظفون:

يتألف الجهاز الإداري للمجلس المذهبي من موظفين دائمين يشغلون وظائف ملحوظة في ملاكات المجلس، وفق ما نص عليه القانون.

 المادة السادسة والثلاثون: تقسيم الوظائف:

تقسم الوظائف الدائمة في المجلس إلى فئات ودرجات ورتب وفقاً لتصنيف وظائف الإدارات العامّة المعتمد في نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959، وتصنف كل وظيفة في الفئة المحدّدة للوظيفة المشابهة لها في ملاكات الإدارات العامّة.

 المادة السابعة والثلاثون: شروط الترشيح:

يقترح المجلس المذهبي تعيين موظفي الفئتين الأولى والثانية بناءً على توصية مجلس الادارة، يحيل رئيس المجلس الاقتراح بعد تصديقه في المجلس إلى الجهات الرسمية لإصدار مراسيم التعيين وفقاً للقوانين النافذة.

 يشترط في المرشح لملء هذه الوظائف:

–         أن يتمتع بالشروط العامّة للتعيين في وظائف الإدارات العامّة المحدّدة في المادّة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

–         أن يكون من طائفة الموحدّين الدروز.

–         أن يكون من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها للوظائف التي تستوجب الشهادة الجامعية والتي يحدّدها مجلس الإدارة.

–         أن يلبي أية شروط إضافية يحدّدها مجلس الإدارة.

–         ألا يكون قد تجاوز الرابعة والأربعين من العمر.

يستثنى من شرط السن الموظفون يرفعون من فئة إلى فئة أعلى وفقاً للقوانين المرعية.

المادة الثامنة والثلاثون: شروط التوظيف في المجلس:

يعيّن المجلس المذهبي باقي الموظفين من الفئة الثالثة وما دون، بقرارات ينشرها رئيسه، وذلك بالشروط التالية:

–         أن يتمتع المرشح بالشروط العامّة للتعيين في وظائف الإدارات العامّة المحدّدة في المادّة الرابعة المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

–         أن يكون من طائفة الموحّدين الدروز.

–         تكلف اللجنة الإدارية إجراء المباريات وتحديد مواعيدها وشروطها بإشراف مجلس الإدارة.

 المادة التاسعة والثلاثون: الرتب والرواتب:

تطبّق على رتب ورواتب موظفي الجهاز الإداري في المجلس سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بموظفي الإدارات العامّة.

 المادة الأربعون: نظام الموظفين:

يحدد نظام الموظفين الشروط الخاصّة بموظفي الجهاز الإداري للمجلس بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم ومنافعهم وشروط التدرّج والترقية والترفيع والتأديب وانتهاء الخدمة. يجب أن تكون هذه الشروط مطابقة للشروط التي يخضع لها موظفو الإدارات العامّة.

 المادة الواحدة والأربعون: الشروط الأخرى:

يتولى شيخ العقل ومجلس الإدارة إنفاذ سائر المسائل التي تقتضيها مستلزمات التوظيف والتعيين وفق الأصول.

مشاركة المقال

التعليقات

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقالات ذات صلة

السابق
التالي

تصنيفات أخرى