المـادة 1: مع مراعاة أحكام قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 9/6/2006 تخضع أعمال دوائر المجلس المذهبي المالية للأحكام المبينة في هذا النظام.
المادة 2: المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز هو مصدر كل الصلاحيات المالية، وتعود له وحده صلاحية إقرار موازنته السنوية والموازنات الاستثنائية وتعديلها. كما يضع المجلس النظام المالي ويعدّله، ويمنح الصلاحيات المالية وينزعها.
المادة 3: يشرف مجلس الإدارة على تنفيذ الموازنة ويسهر على سلامة العمليات المالية وانطباقها على القوانين والأنظمة. ويراقب صحّة حسابات المجلس وموجوداته النقدية ويعمل على حسن تحصيل أموال المجلس عن طريق تعزيز الرقابة الداخلية.