بحث ..

  • الموضوع

الفصل الأوّل: جلسات المجلس

النظام الداخلي للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

المقرر بتاريخ 13/12/2006

المادة الأولى: نصاب الجلسات:

          تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائه وتكون مقرراته نافذة إذا اتخذت بالأكثرية المطلقة من مجموع الحاضرين وإذا تساوت الأصوات في الجلسات التي تعقد برئاسة شيخ العقل يكون صوت الرئيس مرجحاً إلاّ في ما يتعلق بالاستثناءات المنصوص عنها في القانون وهي التالية:

–   استبدال او تغيير بناء الأوقاف: النصاب القانوني للجلسة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس في الدورة الأولى وثلثا مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً في الدورات التالية ويتخذ القرار بشأنها بموافقة أكثرية ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلس الحاضرين.

–   إبرام عقود الإيجار أو استثمار الأوقاف: النصاب القانوني للجلسة ثلثا أعضاء المجلس في الدورة الأولى والأكثرية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً في الدورات التالية ويتخذ القرار بموافقة أكثرية ثلاثة أرباع مجموع أعضائه الحاضرين.

–       انتخاب شيخ العقل: النصاب القانوني للجلسة ثلثا أعضاء المجلس في الدورة الأولى والأكثرية المطلقة من أعضائه في الدورات التالية.

–   إعفاء شيخ العقل من منصبه: النصاب القانوني للجلسة ثلثا أعضاء المجلس على الأقل ويتخذ القرار بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس قانوناً.

–       انتخاب مجلس الإدارة: يكون النصاب القانوني نصف أعضاء المجلس في الدورة الأولى وثلث أعضائه في الدورة الثانية.

–   تعديل النظام الداخلي للمجلس: النصاب القانوني هو ثلثا أعضاء المجلس في الدورة الأولى، والأكثرية المطلقة من الأعضاء في الدورات التالية، أما القرار في جميع الأحوال فيستوجب اتخاذه بموافقة ثلثي مجموع الأعضاء المحاضرين.

المادة الثانية: سير الجلسات:

–   بعد اكتمال النصاب يفتتح الرئيس الجلسة بالبسملة ثم يتلو أمين السر أسماء الأعضاء الغائبين بعذر وأسماء الغائبين بلا عذر فخلاصة محضر الجلسة السابقة ثم يعطي الكلام لم يريد تصحيح محضر الجلسة السابقة إذا لم تقم الرئاسة بذلك عفواً. إذا وقع خلاف حول التصحيح يحسمه رئيس المجلس بعد المناقشة.

–   في إثر تصديق المحضر يمكن تخصيص هامش زمني لغاية النصف الساعة الأولى من الجلسة للمناقشة في الأوراق الواردة على أن لا يتعدى الوقت المخصص لكل متكلم ضمن هذا الباب أكثر من ثلاث دقائق ثم يشرع في بحث القضايا والموضوعات وفق ترتيبها في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس تعديله أو بحث أمر طارئ.

–   تبدأ المناقشة بتلاوة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال وأسبابها الموجبة، فتقرير اللجنة المختصة والتعديلات التي اقترحتها، ثم يعطى الكلام في الموضوع لرئيس اللجنة المختصة أو للمقرر في حال غياب الرئيس لإبداء الملاحظات والشروحات الضرورية أو للإجابة عن الأسئلة التي يمكن ان تطرح بشأن المشروع ثم للأعضاء طالبي الكلام.

–   عند تعذّر عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين السر جدولاً بأسماء الأعضاء المتغيبين بدون عذر وتدرج أسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية.

 المادة الثالثة: المناقشة:

–   يجوز تقديم اقتراح إقفال باب المناقشة في الموضوع الذي يكون قد تكلم فيه أربعة أعضاء ويقدم هذا الاقتراح إلى الرئيس من عضو على الأقل فيطرحه للتصويت وللمجلس حق إقراره أو رفضه. فإذا اقر المجلس بالأكثرية المطلقة من الحاضرين إقفال باب المناقشة يشرع فوراً بالتصويت على الموضوع المطروح وإذا رفضه تستأنف المناقشة فيه.

–       للمجلس ان يقرر التصديق على مشاريع القرارات أو تعديلها أو رفضها أو إعادتها إلى مجلس الإدارة لاعتماد التدبير المناسب.

–       يمكن للمجلس تحويل بعض جلساته العلنية إلى جلسات سرية بطلب من عشرة أعضاء على الأقل وبموافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين.

–   كما يمكن للمجلس أن يخصص جلسة خاصة للمناقشة العامة بناءً على طلب خمسة أعضاء على الأقل على ألا تتجاوز مدة الكلام لكل عضو الربع ساعة.

–   يتولى الرئيس المحافظة على النظام داخل المجلس وهو الذي يأذن بالكلام أو يمنعه وفق النظام الداخلي ويأمر بتدوين أقوال الأعضاء في المحضر ويحذف أقوال من لم يأذن له بالكلام أو من تكلم بما لا يجدر تدوينه وله حق الاشتراك بالتصويت كسائر الأعضاء.

–       لا يجوز توجيه الكلام إلا لرئيس المجلس أو للمجلس برمته.

–   للعضو حق الأولوية في الكلام إذا كان كلامه يتعلق بتطبيق النظام الداخلي أو إذا أراد سحب مشروع أو اقتراح مقدم منه، أو إذا أراد تقديم تعديل لمشروع قيد التعديل وفي هذه الحالات يشترط ان يحصر العضو كلامه بتقديم الاقتراح.

–       للعضو حق الرد حالاً ولمرة واحدة إذا تعرض لشخصه عضو آخر في أثناء المناقشة.

المادة الرابعة: التصويت:

بعد الفراغ من مناقشة المشاريع والقرارات والتوصيات يجري التصويت عليها برفع الأيدي.

إذا حصلت شبهة حول أي تصويت وطلب ثلاث أعضاء على الأقل إعادة التصويت في الجلسة عينها وجب إعادته لمرة واحدة فقط، وإجراؤه بطريقة المناداة بالأسماء والإجابة بـ “نعم”، “لا” أو “ممتنع”.

وفي مطلق الأحوال يجوز التصويت وكالةً.

 المادة الخامسة: محاضر الجلسات:

–   يوضع لكل جلسة محضر ما عدا الجلسات السرية التي تخضع لإجراءات خاصة يقررها المجلس، ويقوم أمين السر بتدوين محاضر الجلسات. يدوَّن في المحضر ملخص الوقائع والموضوعات التي طرحت على المجلس والمقررات التي اتخذت في أثناء الجلسة ويطبع المحضر ويوضع بتصرف جميع الأعضاء للإطلاع عليه حين الطلب.

–   تصدّق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تلي، إلاّ إذا رأت الرئاسة أو ثلث أعضاء المجلس، أن المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في ختام الجلسة ذاتها.

–       يوقع المحضر وخلاصته من قبل الرئيس وأمين السر.

–   إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقاً لما ذكر أو لأي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس إما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء ولايته يجتمع مجلس الإدارة وفقاً للأصول المعينة لاجتماعه ويصدق على المحضر.

 المادّة السادسة: الاستقالة من عضوية المجلس:

لكل عضو منتخب أن يستقيل من عضوية المجلس بموجب كتاب خطي صريح يقدم إلى مجلس الإدارة بواسطة أمانة سر المجلس، فإن وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعتبر ملغاة. وعلى أمين السر أن يحيل طلب الاستقالة إلى الرئيس ويعلم المجلس به في أول جلسة تلي تقديمه وتعتبر الاستقالة نهائية فور موافقة المجلس عليها.

وللمجلس حق رفض الاستقالة ولمرة واحدة فإذا أصر عليها المستقيل أصبحت نافذة حكماً.

 المادّة السابعة: العرائض والشكاوى:

–       تحال العرائض والشكاوى إلى أمانة سر المجلس ويهمل كل ما ورد منها بدون توقيع أو تضمن عبارات نابية.

–       يدرس مجلس الإدارة العريضة أو الشكوى ويقرر حفظها أو إحالتها إلى اللجنة المختصة وله ان يعرضها على المجلس بهيئته العامة.

إذا لم تجب اللجنة المختصة على العريضة أو الشكوى في خلال شهر، على مجلس الإدارة أن يقرر عرضها على المجلس بهيئته مع تقرير بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء.

مشاركة المقال

التعليقات

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقالات ذات صلة

السابق
التالي

تصنيفات أخرى