النظام الداخلي للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
المقر بتاريخ 13/12/2006
المادّة الثامنة: يمارس شيخ العقل الصلاحيات والمهام التي أولاه إياها القانون، ويمثل المجلسين ويرأسهما وينطق باسمهما، ويوقع محاضر جلسات المجلسين مع أمين السر.
له أن ينتدب من يراه مناسباً من أعضاء المجلس لتمثيل المجلس لدى الغير.
المادّة التاسعة: رئاسة جلسات المجلسين:
يرأس شيخ العقل كل من جلسات المجلسين، وفي حال غيابه يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين، ولشيخ العقل أن يرأس جلسات أي من اللجان إذا رأى ذلك مناسباً دون أن يكون له حق التصويت ولا يدخل في حساب نصاب الاجتماع.