المادة 13: ينظم سند تحصيل بكل مبلغ يتم قبضه لصالح المجلس ويودع المبلغ في يوم العمل التالي كحد أقصى في حساب المجلس. كل من يقوم بقبض أموال عائدة للمجلس ولا يعطي بها إيصالاً نظامياً تترتب عليه النتائج القانونية المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
المادة 14: يسمي مجلس الإدارة مراقباً لعقد النفقة من بين أعضائه ويعتمد في هذا المجال مفهوم الرقابة على عقد النفقات المنصوص عنه في قانون المحاسبة العمومية.
المادة 15: كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب ان تقترن، قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات. غير انه يجوز، في الحالات المستعجلة الطارئة، ان يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة إلى توقعيها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات شرط أن يعرض عليه المعاملة للتسوية بمهلة أقصاها أسبوع من تاريخ العقد مع بيان الأسباب التي بررت إقدامه على هذا التدبير ويبقى عاقد النفقة مسؤولاً عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.
المادة 16: على مراقب عقد النفقات أن يعتمد مفهوم وأصول الرقابة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والتثبت من:
– توفر الاعتماد في الموازنة للنفقة المطلوبة وصحة تنسيبها.
– عدم تجاوز سقف الاعتماد الملحوظ في الموازنة.
– تطابق موضوع النفقة مع غاية الاعتماد.
المادة 17: يبت مجلس الإدارة بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً بأي تباين قد يحصل مع مراقب عقد النفقات ويعتبر قرار مجلس الإدارة نافذاً. إلا أنه لا يحق لمجلس الإدارة الموافقة على عقد نفقة رفض المراقب توقيعه بسبب عدم وجود اعتماد له في الموازنة.
المادة 18: تصفية النفقة هي إثبات ترتب الدين على المجلس، وتحديد مقداره، واستحقاقه، وعدم سقوطه بمرور الزمن أو بأي سبب آخر.
المادة 19: تجري التصفية دائرة المحاسبة في المجلس بعد التأكد من المستندات المرفقة بها وتنظم حوالة بقيمتها لصالح صاحب الحق.
على دائرة المحاسبة أن تتأكد قبل تنظيم الحوالة من:
– اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات.
– انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.
– صحة حسابات النفقة.
– انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة المالية.
المادة 20: تدفع النفقة استناداً إلى الحوالة بموجب شيك ممهوراً بختم يدفع للمستفيد الأول ويوقع من رئيس المجلس وأمين صندوق المجلس متحدين على أن يكون أمر الصرف موقعا من رئيس كل لجنة ضمن صلاحياته مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 17 من النظام الداخلي للمجلس.
المادة 21: يمكن لمجلس الإدارة منح المدير العام للمجلس أو رؤساء اللجان سلفات طارئة ومؤقتة لتنفيذ نفقات تقتضي طبيعتها أو مبالغها الصغيرة سرعة في التنفيذ بحيث تدرس كل حالة على حدة، على أن تسدد هذه السلفات في أوقاتها المحددة.
لا يجوز إنفاق السلف بما يخالف قواعد الموازنة أو هذا النظام المالي.