المادة 11: يتولى مدير عام المجلس المذهبي إعداد مشروع الموازنة بإشراف رئيس المجلس ووفقاً لتعليماته وتوجيهاته بعد أن تتقدم كل لجنة من لجان المجلس، وضمن المهلة المحددة وفق النظام العام، باقتراحاتها فيما خصّ موازنتها.وفي حال غياب المدير العام أو شغور منصبه يكلف مجلس الإدارة من يلزم لإعداد مشروع الموازنة .
يحيل رئيس المجلس مشروع الموازنة فور إنجازه إلى اللجنة المالية لدراسته والتي عليها أن تحيله بدورها مرفقاًَ بتقريرٍ وافٍ يتضمن رأيها فيه إلى مجلس الإدارة في مهلة لا تتجاوز الشهر.
بعد موافقة مجلس الإدارة على مشروع الموازنة بصيغته النهائية يحيله إلى المجلس بهيئته العامة في مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول لإقراره.
المادة 12: يتولى المجلس المذهبي إقرار الموازنة بصيغتها النهائية وعليه ان ينجز ذلك قبل 31 كانون الأول من السنة التي تسبق سنة الموازنة.
في حال تأخر المجلس في إقرار الموازنة إلى ما بعد بدء السنة المالية الجديدة لأي سبب كان تعتمد القاعدة الإثني عشرية إلى حين إقرار الموازنة الجديدة.