بحث ..

  • الموضوع

قـواعـد المـوازنـة

المادة 4: للمجلس المذهبي موازنة سنوية واحدة شاملة كل نفقاته ووارداته المتوقعة خلال سنة معيّنة تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول. 

المادة 5: لا تدخل في موازنة المجلس الاعتمادات الواردات في الموازنة العامة للدولة اللبنانية وعلى المجلس أن يقرّ الاعتمادات التي يطلب لحظها في الموازنة المذكورة بالإضافة إلى موازنته السنوية العادية.

المـــادة 6: تحتوي الموازنة على بابين هما باب الواردات وباب النفقات.

‌أ-   باب الواردات: ويتمثل بجميع الأموال المحصلة من قبل المجلس، والهبات، والتبرعات، وأموال الوقف، والأموال العائدة من ممارسة لجانه ووحداته للأنشطة المالية والاستثمارية المختلفة، والأموال التي تجمع من الخزنات الموجودة في المقامات والمزارات، على أن يخصص مبالغ نقدية توضع تحت تصرف مشيخة العقل وتمثل 25% من إيرادات خزنات المقامات والمزارات فقط، على أن تحسم مع الأعباء وتقتطع مباشرةً من قبل مشيخة العقل وتصرف بواسطتها. كما تشمل الواردات المبالغ العائدة من التوظيفات، والمبالغ المأخوذة من مال الاحتياط العام. 

‌ب- باب النفقات: ويتمثل بكافة النفقات الجارية والاجتماعية، وما يدفع من إنشاءات واستثمارات وتجهيزات على أن لا يتجاوز مجموع النفقات سبعين بالماية من قيمة الواردات العامة ويؤخذ الباقي وفراً للاحتياط العام يضاف إلى الوفر المتراكم أو الاحتياط المتراكم، ويترك أمر التصرف به وفقاً لقرارات المجلس المذهبي بذلك. 

المادة 7: توزع الواردات والنفقات المقدرة في كل باب من أبواب الموازنة إلى فصول وتوزع الفصول إلى أجزاء ويمكن توزيع الأجزاء إلى بنود وفقرات وفقاً لما هو معتمد في الموازنة العامة للدولة والمنصوص عليه في المادة 22 من قانون المحاسبة العمومية، على أن تقيد الواردات والنفقات في موازنة السنة التي قبضت أو صرفت فيها فعلياً. 

المادة 8: اعتمادات النفقات أربعة وهي:

‌أ-       اعتمادات أسـاسية: تفتح بموجب الموازنة عند إقرارها من المجلس المذهبي.

‌ب-   اعتمادات إضافيـة: تضاف إلى الاعتمادات الأساسية بعد إقرار الموازنة.

‌ج-    اعتمادات تكميليـة: وهي اعتمادات جديدة لم تلحظ في الموازنة.

‌د-      اعتمادات استثنائية: تفتح لمواجهة نفقات طارئة أو استثنائية لم تكن متوقعة. 

المادة 9: تنقل الاعتمادات من فصل إلى فصل بقرار من المجلس المذهبي. وتنقل الاعتمادات من  جزء إلى  جزء بقرار من مجلس الإدارة. 

المادة 10: لا يجوز عقد نفقة لا اعتماد لها في الموازنة أو أن تتجاوز سقف الاعتماد المخصص لها. أو ان ينفق أي اعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها، كما أنه لا يجوز عقد نفقة ما لم تتوفر الأموال اللازمة لها.

مشاركة المقال

التعليقات

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقالات ذات صلة

السابق
التالي

تصنيفات أخرى